المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٢

الجزء الرابع عشر - بابفي إقرار الخصوم وسقوط الدعوى

المصنف

431

مسألة:

ومن أقرّ أنّه قبض من رجل عشرة مكاكيك حبّ (1) بخمسة دراهم. فقال صاحب الحبّ: لم يقومه (2). فالبينة على من الحبّ في يده أنه قومه، وإلّا فيحلف صاحب الحبّ: ما قومته عليه سوقًا.

مسألة (3).

ومن أقر أنه اشترى من آخر سلعة، ولم يقل بكذا من الثمن. ثم قال: ليس له علي شيء، فإنّه لا شيء عليه، حتّى يحضر البائع بينة، بأنّه له عليه كذا الثمن.

من

وإن قال اشتريتها بكذا من الثّمن. ثم قال: دفعته وقال: ليس عليّ، فإنّه يلزمه الثمن، حتى يصح الدفع).

(1) في أ «تمر، نسخة: حب». وفي م «بر».

(2) في م «أقومه».

(3) هذه المسألة زيادة من م.

(4) «مسألة: ومن أقر أنه اشترى … حتى يصح الدفع زيادة من م.