الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٢الجزء الرابع عشر - بابفي إقرار الخصوم وسقوط الدعوى
المصنف
431
مسألة:
ومن أقرّ أنّه قبض من رجل عشرة مكاكيك حبّ (1) بخمسة دراهم. فقال صاحب الحبّ: لم يقومه (2). فالبينة على من الحبّ في يده أنه قومه، وإلّا فيحلف صاحب الحبّ: ما قومته عليه سوقًا.
مسألة (3).
ومن أقر أنه اشترى من آخر سلعة، ولم يقل بكذا من الثمن. ثم قال: ليس له علي شيء، فإنّه لا شيء عليه، حتّى يحضر البائع بينة، بأنّه له عليه كذا الثمن.
من
وإن قال اشتريتها بكذا من الثّمن. ثم قال: دفعته وقال: ليس عليّ، فإنّه يلزمه الثمن، حتى يصح الدفع).
(1) في أ «تمر، نسخة: حب». وفي م «بر».
(2) في م «أقومه».
(3) هذه المسألة زيادة من م.
(4) «مسألة: ومن أقر أنه اشترى … حتى يصح الدفع زيادة من م.
٥٬٥٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.