الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٣432
المصنف
المجلد التاسع
باب
في لفظ إقرار المدعى عليه وما يثبت من ذلك
ومن ادعى على رجل شيئًا، فسأله القاضي، فقال: نعم، أو صدق، أو كما قال، أو أجل، أو لعمري، أو محق)، كان إقرارًا.
فإن قال عسى ذلك، أو ذاك، أو لعلّه، أو يجوز أن يكون كما قال، فليس
هذا إقرارًا.
مسألة:
فإن قال عليك ألف درهم أقرضتكها. فقال: ما اقترضت منك غيرها؛ كان
إقرارًا منه.
وكذلك لو قال كم تمن عليّ وتتحمد؛ كان إقرارًا.
قال المصنف: هاهنا نظر.
مسألة:
فإن قال: أقرضتك ألفًا، فردّها عليّ. فقال: إذا وسّع الله، أو إذا (2) جاءت الغلة،
فهو إقرار.
فإن قال سبحان الله، أو حسبنا الله، أو ما أعجب هذا! أو نتحاسب، أو نحو
ذلك؛ فليس بإقرار.
فإن قال: خذها واتّزنها، أو تسلّمها؛ فهو إقرار.
(1) في أ «بحق».
(2) في أ و ب»، فإذا وصيغة م أحسن.
٥٬٥٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.