المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد التاسع

باب

في لفظ إقرار المدعى عليه وما يثبت من ذلك

ومن ادعى على رجل شيئًا، فسأله القاضي، فقال: نعم، أو صدق، أو كما قال، أو أجل، أو لعمري، أو محق)، كان إقرارًا.

فإن قال عسى ذلك، أو ذاك، أو لعلّه، أو يجوز أن يكون كما قال، فليس

هذا إقرارًا.

مسألة:

فإن قال عليك ألف درهم أقرضتكها. فقال: ما اقترضت منك غيرها؛ كان

إقرارًا منه.

وكذلك لو قال كم تمن عليّ وتتحمد؛ كان إقرارًا.

قال المصنف: هاهنا نظر.

مسألة:

فإن قال: أقرضتك ألفًا، فردّها عليّ. فقال: إذا وسّع الله، أو إذا (2) جاءت الغلة،

فهو إقرار.

فإن قال سبحان الله، أو حسبنا الله، أو ما أعجب هذا! أو نتحاسب، أو نحو

ذلك؛ فليس بإقرار.

فإن قال: خذها واتّزنها، أو تسلّمها؛ فهو إقرار.

(1) في أ «بحق».

(2) في أ و ب»، فإذا وصيغة م أحسن.