المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٤

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب في لفظ إقرار المدعى عليه وما يثبت من ذلك

433

مسألة:

فإن قال لي عليه ألف درهم فقال: لا أنكره؛ كان إقرارًا.

فإن قال: لا أنكره، فليس بإقرار لأنّه يحتمل لا أنكر أنّ ما يدعي ليس هو له،

وأنكر (1) هذا ومثله.

مسألة:

فإن قال: عنده لي ألف

درهم. فقال: صدق. عندي له ألف درهم إلّا خمسمائة،

أو قال: إلّا ثلاثمائة، فأرجو أن تثبت.

فإن قال: فإنّي قد سلّمت إليه هذه الألف درهم، التي يدعيها (2) قبلي،

فعليه البينة (3).

مسألة:

فإن ادعى على رجل عشرة دراهم، فقال الآخر: عليّ قد استوفيت منه إلا درهمين.

فقال المدعى عليه: قد أوفيته إلّا درهما.

درهم. فقال المدعي:

فالقول قول المدعى عليه، فإنّ قوله: قد أوفيته، قد أعطيته إلّا درهما، ليس تلزمه العشرة، حتى يقول: نعم، قد كان له عليّ هذه العشرة الدراهم والدرهمان (5)، فأوفيته أو أعطيته إلّا درهما. فعند ذلك عليه البينة أنّه أعطاه، أو أوفاه، ما أقر له به.

(1) في م «أو أنكر» والصحيح ما أثبته. (2) في أ و ب «الذي يدعيه».

(3) لأنه بقوله هذا قد أقر أنه استلم الألف درهم، فعليه بالبينة أنه قد ردها إلى صاحبها.

(4) ناقصة من أ.

(5) في م أو الدرهمين».