الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٤المصنف
الجزء الرابع عشر - باب في لفظ إقرار المدعى عليه وما يثبت من ذلك
433
مسألة:
فإن قال لي عليه ألف درهم فقال: لا أنكره؛ كان إقرارًا.
فإن قال: لا أنكره، فليس بإقرار لأنّه يحتمل لا أنكر أنّ ما يدعي ليس هو له،
وأنكر (1) هذا ومثله.
مسألة:
فإن قال: عنده لي ألف
درهم. فقال: صدق. عندي له ألف درهم إلّا خمسمائة،
أو قال: إلّا ثلاثمائة، فأرجو أن تثبت.
فإن قال: فإنّي قد سلّمت إليه هذه الألف درهم، التي يدعيها (2) قبلي،
فعليه البينة (3).
مسألة:
فإن ادعى على رجل عشرة دراهم، فقال الآخر: عليّ قد استوفيت منه إلا درهمين.
فقال المدعى عليه: قد أوفيته إلّا درهما.
درهم. فقال المدعي:
فالقول قول المدعى عليه، فإنّ قوله: قد أوفيته، قد أعطيته إلّا درهما، ليس تلزمه العشرة، حتى يقول: نعم، قد كان له عليّ هذه العشرة الدراهم والدرهمان (5)، فأوفيته أو أعطيته إلّا درهما. فعند ذلك عليه البينة أنّه أعطاه، أو أوفاه، ما أقر له به.
(1) في م «أو أنكر» والصحيح ما أثبته. (2) في أ و ب «الذي يدعيه».
(3) لأنه بقوله هذا قد أقر أنه استلم الألف درهم، فعليه بالبينة أنه قد ردها إلى صاحبها.
(4) ناقصة من أ.
(5) في م أو الدرهمين».