المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٩

438

المصنف

المجلد التاسع

قيل: استعمل عمر رجلًا، على القضاء فاختصم إليه رجلان، في دينار، فأطلق من كُمّ قميصه دينارًا، فدفعه إليهما. فبلغ ذلك عمر. فكتب إليه: أن اعتزل قضاءنا.

وهذا مما يقوّي (1) على إنفاذ الحق.

مسألة:

وعن ابن سيرين قال: ما رأيت شريحًا، أصلح بين خصمين قط، إلّا امرأة استودعت وديعة، فاحترق بيتها فناولتها جارة لها، فضاعت، فأصلح بينهما على ثمانين درهما.

مسألة:

ولا يجوز للحاكم أن يصلح بين الخصمين ولا يأمر من يصلح بينهما، إلّا أن يقول للثقة: توسط أمرهم بالحق واحكم بينهم بالحق.

مسألة:

وفي حديث شريح: أنّه قال للسّائب: «وزّع عني في الدرهم والدرهمين)، أي نح عنّي الخصوم في قدر الدّرهم والدرهمين. أي انظر في وتقض (3) فيه بينهم (4)، وتنوب عني. وكلّ من كففته وزعته.

ذلك بينهم

لم يتخذا

(1) في ب «يفوى» بلا نقط. (2) أخرج الطبراني: عن الزهري عن السائب بن يزيد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قاضيًا، وأول من استقضى عمر الله قال له: رد عني الناس في الدرهم والدرهمين». المعجم الكبير للطبراني - من اسمه السائب، ما أسند السائب بن يزيد ـ الزهري عن السائب بن

يزيد حديث 6506.

(3) في م ينظر في ذلك بينهم، ويقضي».

(4) وتقض فيه

بينهم»

ناقصة من أ.