المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

يقال: صلح على دخن، أي (1) غدر. ويقال: صلح دماج (2)، أي بحكم). وفي الحديث: «هدنة (4) على دخن»)، أي صلح واستقرار على أمر مكروه.

قال لبيد:

وفتيان صدق قد عدوت عليهم بِلا دَخَن ولا رَجِيع مُجَنّب (6)

مسألة:

الناس مختلفون في الصلح على المال، على ثلاثة أقاويل: فقول: لا يجوز، إلّا على إقرار المدعى عليه للمدعي بما ادعى. وهذا قول الشّافعيّ. ولم يجزه أبو حنيفة وداود. وبه يقول أصحابنا.

خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «شاهداك أو يمينه» فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر لقي الله وعل وهو عليه غضبان»، فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية».

البخاري ـ كتاب الشهادات باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ـ

حديث: 2546.

(1) في م زيادة «على».

(2) في م صلح دماج كغراب وكتاب: خفيّ أو محكم.

(3) في م «محكم».

(4) في أ «هدية».

(0) أخرجه ابن حبان والنسائي وأبو داود وأحمد عن معاذ بن جبل من حديث طويل.

صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة.

كتاب الرهن - ذكر البيان بأن الدعاة إلى الفتن عند وقوعها، حديث: 6048.

سنن أبي داود - كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها - حديث: 3724. السنن الكبرى للنسائي - كتاب فضائل القرآن، الأمر بتعلم القرآن والعمل به ـ حديث: 7769. بن حنبل - مسند الأنصار، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 22835. (6) في أ «مخيب». وفي ب زيادة «منزخف» (بدون إعجام).

مسند أحمد

(V)

أ زيادة «هو».