المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٤

الجزء الرابع عشر - باب [54]: في الصلح بين الخصوم وكتاب الشرط في ذلك ولفظه

المصنف

443

ومن طلب إلى رجل حقًّا أو مالا، فصالح بينهما رجل بنخلات من ماله هو، ثم لم يحمل على المطلوب في ذلك غرما. ثم أدرك في نخلات الصلح رجل، فأخذهنّ، فرجع المصالح على (1) الذي أعطاه النّخلات. فقال له: أخذت النخلات من يدي، فأعطني شرواها، فإنّه يرجع على صاحبه الأوّل، وليس على المصالح شيء.

مسألة (2):

وإن شجّ رجل رجلا، فاصطلحا بدراهم معلومة، ثم مات المجروح، فليس لهم شيء بعد الصلح.

مسألة:

الحبس،

وإذا حكم للمتنازعين بحبس كلّ واحد منهما لصاحبه، فاصطلحا في وأشهدا على أنفسهما أن لا يرجعا، ولا يعود أحدهما يدّعي على صاحبه دعوى، وتباريا. فلما خرجا طلب أحدهما أو كلاهما، نقض الصلح. فلهما ذلك، ولمن طلب منهما؛ لأنّ الصلح (3) في الحبس لا يثبت ولا يلزم؛ لأنّ المحبوس مقهور مذلول، بمنزلة المهان. والصلح لا يكون إلا بطيب النفس، ورضى صاحبه.

مسألة:

وإذا كان لرجل على آخر مائة درهم، فسأله أن يحط عنه منها خمسين درهما. فقال له: قد تركت لك منها خمسين درهما إن أعطيتني خمسين درهما، ثم أعطيتني حقي، ثم طلب الخمسين منه، فهي له.

(4)

(1) في أ «و». وفي م «إلى».

(2) زيادة من م.

(3) «لأن الصلح»

ناقصة

من أ.

(4) إن أعطيتني خمسين درهما، ثم ناقصة من ب. ولعلها زيادة من أ. وهذه المسألة «وإذا كان لرجل على آخر مائة درهم … فهي له» لم تذكر في م.