المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٥

444

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وإذا كان لرجل على آخر ألف درهم، فصالحه منها على خمسمائة، على أن يدفعها إليه في يومه هذا، وعلى أنّه إن لم يدفع إليه حتّى يمضي يومه هذا عاد المال كما كان؛ كان الصلح جائزا. وليس بين أصحاب أبي حنيفة - في هذا -

خلاف.

مسألة:

وقيل في الصلح: إنّه (1) من أمر أن يصالح عنه في شيء، أو يصالح له على شيء، فإذا صالح له أو عليه؛ ثبت عليه، إلّا أن يحدّد له حدا، كما يلزمه البيع والشراء والوكالة. والأمر في الصلح جائز.

وقيل: إن الصلح يجري مجرى البيع.

(1) في أ «ان».