المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٦

الجزء الرابع عشر

المصنف

445

انتهى ما وجدتر و الى

بزوال اولعمرانية

باب [55]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي الحمر والا

ارها في الصّلح على الإنكار بين الخصوم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

ولينظر القاضي في صلح (1) الخصمين، فإن كان الصلح منهما على إنكار من أحدهما، أو أحلّ حراما، أو حرّم حلالا، فليبطل القاضي هذا الصلح. وإن لم يكن كذلك؛ فهو جائز.

قال أبو المؤثر: أما على الإنكار؛ فالله أعلم.

مسألة:

والصلح على الاختلاف هم فيه بالخيار، من شاء نقضه. وأظنّ ذلك

قول الشافعي.

وفي قول أبي حنيفة - فيما أظنّ -: إنّ الصلح على كل حال جائز.

مسألة:

ومن ادعى على قوم، فلم يقرّوا بحقه الذي ادّعاه، فصالحوه على صلح مما يدعي وأعطوه. ثم إنّه أصاب بعد ذلك بيّنة بحقه، ولم يكن يوم صالحهم وجد

،

(1) في أ «مصالح».