المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٧

?

المصنف

المجلد التاسع

تلك البيّنة، فإنّه يأخذهم بحقه إن شاء ()، ويردّ عليهم ما (2) صالحوه عليه. ولهم

أيضا مثل ذلك.

مسألة:

ومن حكم عليه حاكم من أهل العدل، بحكم يرى غيره من المسلمين نقضه. فلمّا حكم عليه، وأمر بالعطيّة، صالح القوم على دراهم. ثم بدا له من بعد الصلح أن (3) ينقض، وزعم أنه إنما صالح حين حكم عليه، فأرى الصلح جائزا)، إلا أن يجتمع رأي المسلمين على أنّ تلك القضية خطأ. وأما قول بعضهم على (6) أنّ (7) تلك القضية خطأ؛ لا ينقض ذلك الحكم

ولا الصلح.

مسألة:

أحدهما

وإذا اصطلح رجلان على شيء، ثم قاما من المجلس، فلما وصل منزله؛ أشهد أنه قد نقض ذلك الصلح. فبلغ الآخر من يومه، وقال: أنا قد نقضت، فاشهدوا على أن بيني وبينه الحق.

فإن اجتمعا أنهما قد نقضاه عن رأيهما، جاز النقض فيه.

وأما قول كلّ واحد منهما على حدة. ثم كره أحدهما النقض، فلا أقول

فيه شيئًا.

(1) في م «فإن يأخذهم بحقه».

(2) «وجد تلك البينة، فإنّه يأخذهم بحقه، ويردّ عليهم ما ناقصة من ب.

(3) في أ «انه».

(4) ناقصة

من

أ.

(5) في أ «فإن الصلح جائز».

(6) ناقصة من م.

(7) ناقصة من أ.