الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٠الجزء الرابع عشر
المصنف
449
انتي ما وجد تد والى
ارباب [57]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
في الدعاوى في الجراحات وأرشها
ساج كتاب الله في
صلح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
وإذا ادعى رجل قبل رجل، جراحة عمدًا، أو خطأ، أو دما، وجحد المدعى عليه قبله ذلك. فإنّ على المدّعي - في هذا الوجه - البينة، وعلى المنكر اليمين. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين؛ لزمه القصاص في قول بعضهم.
في
وفي كلّ عمد دون النفس فيه القصاص، ولزمه الأرش فيما كان من
النفس أو دونها.
وأما العمد في النفس؛ فإنّ بعضا قال احبسه حتى يقرّ (2) أو يحلف.
خطأ،
مسألة:
وقال بعضهم: عليه في العمد في النّفس وفيما دونها دية (3)، ولا قصاص عليه.
ولو ادعى قبله الجراحة، وادّعى الصلح فيها والعفو)، كان مدعيًا.
فإن لم تكن له بيّنة، فعلى الآخر اليمين.
(1) في أ «و».
(2) ناقصة
من
?
(3) في م «الدية».
(4) في م «والقضاء».
٥٬٥٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.