المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٥١

450

المصنف

فإن حلف؛ أخذ حقه.

وإن نكل؛ لزمه ما ادعى الآخر من الصلح.

المجلد التاسع

مسألة:

فإذا أقرّ الجارح بجراحة عمدا، يخرح فيها القصاص، وادّعى المجروح الصلح، فإنّ المجروح في هذا هو المدعي، وعليه، البينة، وعلى الجارح اليمين.

فإن حلف برئ من المال وإن نكل؛ كان عليه القصاص؛ لأن الآخر قد

(1)

أبرأه منه. فإن نكل عن اليمين؛ لزمه دعوى (1) المال.

(1) ناقصة من أ.