المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٢

الجزء الرابع عشر

انتهى ما وجد تد والى

المصنف

زوالها ولعراقية

باب [58]

الحمر والا

والنان عالم صحة ذلك

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سانج وكتاب

في دعاوى الكلّ الحل في

صلے ميں مبارک ان منجي دين مبارک فارت ارے

451

وإن كانت الدار في يد ثلاثة رهط، فادعاها (1) كل واحد منهم جميعا، وادعى

الآخر نصفها وادعى الآخر ثلثيها؟

فإنّ كلّ واحد منهم مدع، وعلى كل واحد منهم البينة.

فإن لم تكن بينة؛ فعلى كلّ واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه.

فإن حلفوا جميعًا؛ فالدار بينهم أثلاثا، لكلّ واحد ما في يديه.

فإن قامت لهم بيّنة جميعًا على ما ادعوا كان لصاحب النصف الثمن، ولصاحب الثّلثين الربع، وكان لصاحب الجميع ما بقي، وهو خمسة عشر، من أربعة وعشرين سهما؛ لأنّ صاحب النصف يدعي فضل سدس على ما بقي في يديه، ونصف ذلك السدس في يد صاحب الجميع، وأخذ نصف ذلك السّدس في يدي (3) صاحب الثلثين.

(2)

(3)

(4)

وقد قام عليه صاحب الجميع في (4) البينة على كلّه، فلصاحب النصف من

(1) في أ «فادعى».

ناقصة

(2) «في يدي» من م.

(3) في م «أقام».

(4) ناقصة من م.