المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد التاسع

ذلك السدس نصفه، وذلك سدس (1) وربع السّدس. وصاحب الثلثين قد ادعى فضل ثلث، على ما في يدي صاحب الجميع من ذلك سدس تام، فيأخذه كله. وفي الذي ادعى النصف سدس، فأخذ (2) نصفه، وما بقي؛ فهو لصاحب الجميع.

ولو لم تقم لهم البينة؛ فعليهم اليمين جميعًا، مع بعضهم لبعض. كان القضاء فيه على وصفت لك. وفيها (4) نظر.

مسألة:

ولو كانت الدار (ه) في يدي رجل غيرهم، والدعوى على ما سمّيت لك، والبينة على ما سميت لك (6)، فإنّ ذلك - في قول بعضهم - لصاحب الجميع الثلث، والسّدس بين صاحب الجميع، وصاحب الثلثين، والنصف الباقي بينهم أثلاثا. وفي قول بعضهم: الدار بينهم على ثلاثة عشر. لصاحب الجميع ستة، ولصاحب الثّلثين أربعة ولصاحب النّصف ثلاثة.

مسألة:

وقال بعضهم: إذا كانت الدار، في يد رجلين، فادّعى أحدهما نصفها (7)، والآخر جميعها. فإنّ الذي ادعى النصف مصدّق؛ لأنّ النصف في يديه، ولم فضلًا. والذي ادعى الجميع مدع، وعليه البينة. فإن قامت لهما جميعًا

يدع

البينة؛ فإنه يقضي بالدار لصاحب الجميع.

في م «السدس». (2) في أ «فأخذه».

(3) في م «البعض». (4) في أ و ب «فيها».

(5) والبيّنة على ما سمّيت لك» ناقصة

من أ.

(6) ناقصة

من

أ.

(7) في أ «بعضها».