الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٤الجزء الرابع عشر - باب [8]: في دعاوى الكلّ والبعض وصحة ذلك
453
مسألة:
ولو كانت هذه الدار، في يد غيرهما، والدعوى على ما ذكرت لك (1). وقد قامت لهما جميعًا، البينة، فإنّ بعضهم قال في ذلك: لصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النّصف ربعها من قبل أنّ النّصف لصاحب الجميع. ولا حق للآخر فيه والنصف الباقي كلّ واحد منهما قد أقام البينة عليه؛ فهو
بينهما نصفان.
وقول: إنّ الدّار بينهم على ثلاثة أسهم لصاحب الجميع الثلثان، ولصاحب النصف الثلث. يضرب لكلّ واحد منهما بما شهد به الشهود.
(2)
مسألة:
فإذا كانت الدار في يدي (3) ثلاثة رهط، فادّعى (3) واحد منهم (4) النصف، وادعى واحد منهم (5) السّدس، وادعى واحد منهم الثلث. وجحد بعضهم بعضًا. فإنّ في يد كل واحد منهم ثلثا). فالثلث الذي في يد صاحب السدس، نصفه له، ونصفه موقوف في يديه.
فإن قامت البينة لصاحب النّصف على دعواه، أخذ (8) من كل واحد من صاحبه
نصف السدس.
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة من أ. وفي ب «يد».
(3) في ب «وادعى».
(4) في أ زيادة «منها».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «ثلث». وفي م
«الثلث».
(7) «في يديه» ناقصة من أ. وفي ب «في يده».
(8) ناقصة من أ.