الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٥454
المصنف
مسألة:
المجلد التاسع
فيمن ادعى على رجل دعوى في مال هو في يده، فأقر المدعى عليه للذي في يده المال أو ليس (1) في يده؛ أنّ لخصمه (2) في هذا حصته فيه. فالمدعي
يدعيه كله.
(3)
فقيل: إنّما يثبت للمدعي بإقرار المدعى عليه؛ بما (4) أقر به. وهو مدع فيما بقي. وبينهما الأيمان فيما لم يقرّ به المدعى عليه.
وقول: إذا أقر المدعى عليه بشيء؛ فهو خصم المدعي فيما يدعيه. والمقرّ
له أولى باليد، وهو ذو اليد. والمقر هو المدعي.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا.
وأما إذا ادّعى أحدهما المال كلّه، وأحدهما يدّعي منه شيئًا، ولا يقر لخصمه بشيء، فهما مدعيان جميعا.
وكذلك إن ادعى شيئًا منه، وأقرّ بالباقي لغير خصمه ذلك، فهما جميعًا
مدعيان.
مسألة:
فيمن أقرّ عند ولده أنّ هذه الأرض التي في يده لفلان فيها سهم. وكان سلّم إليه الآخر (ه)، وإلى (6) ورثته، بعد موته بسنين، ثم ادعوها كلها.
(1) في ب و م «وليس».
(2)
أ «الخصمة».
(3) في أ والمدعي».
أ «ما». (4) في
(5) في أ «الاج لاجر، نسخة الاحوه لعل نقطها يكون: الإخوة، أو الأجرة.
(6) في أ «إلى».