الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٦المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [8]: في دعاوى الكلّ والبعض وصحة ذلك
قال أبو الحسن: فيها اختلاف.
455
قول: عليهم البينة؛ لأنّها في يد الآخرين يدعونها إلّا السهم الذي أقروا به.
(1)
فإن لم تكن بيّنة، فيمين من هي في يده.
وقول أيضًا: إنّها لصاحب السهم إذا ادعاها كلّها؛ لأنهم ثبتوا (2) اليد، لمن (3)
أقروا له بالسهم.
قال أبو الحسن والأوّل أحبّ إليّ.
مسألة:
وقيل: في دار في يد رجل ادعاها (4) رجلان أنّها دار لهما، تركها والدهما عليهما ميرائًا، فأنكر ذلك الرجل. ثم أقرّ لأحدهما: أنّ الآخر شريكه فيما أقرّ له به، ويكونان (ه) شريكين؛ لأنّهما ادّعيا الدار جميعًا، وتقاررا لبعضهما بعض). فإن ادعى كل واحد منهما نصف هذه الدار، فأقر لأحدهما بنصفها، أنّ الآخر
لا يشركه فيه.
(1) في أ «هو». (2) في م «أثبتوا».
(3) في أ «فمن».
(4) في أ «ادعى».
(5) في أ زيادة «لعله».
(6) في م «البعض».
٥٬٥٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.