المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٧

456

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجد تد والى

باب [59] شاءاور الحر والله

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع كان الم الدعوى في الأصول وأحكام اليد فيها

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

القاضي أبو علي في خصمين أحدهما يدعي مالا من الأصول أنه له، والآخر الثلث، ولم يكن في يد أحدهما ولا معه بينة بذلك.

يدعي قال: الحاكم لا يحكم في هذا المال إلا ببينة على الصفة.

وإن اتفق الخصمان فيه على شيء، فذلك إليهما. وإن (1) طرح أحدهما يده فيه، وطلب الخصم الآخر صرفه عنه؛ صرفه الحاكم، حتى يتفقا.

مسألة:

فيمن ادعى أرضًا على آخر، وهي ليس (2) في يد أحدهما، فأقر أحدهما للآخر بالزراعة التي في الأرض، فادّعى (3) الأرض، أو صح لأحدهما الزراعة. فقول: إنّه يكون ذا يد في الأرض، إذا صحت له الزراعة.

وقول: تكون له الزراعة، ويكون مدعيًا في الأرض.

(1) في ب «فإن».

(2) الصحيح: ليست.

(3) في أ «وادعى».