الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢الجزء الثاني - باب [21]: في النّوم وآدابه وما يستحبّ منه وما يكره
المصنف
مسألة:
وينبغي للعبد أن
121
للعبد أن يعلم أنّ عليه لنفسه حقًا فلا يمنعها حقها، وحقها إذا أسهرها في الليل أن يريحها بالنّهار (1)، وإن أصابتها مصيبة فلا يمنعها الطعام والشّراب فتضعف عن ما افترض الله عليها، ولكن يصبر لأمر الله تعالى.
مسألة (2):
حكي أن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه فوجده نائما، فقال: يا أبت، تنام والناس بالباب، فقال: يا بني إنّ (3) نفسي مطيتي، وأكره أن أتعبها فتقعد (4)
بي.
مسألة:
جاء الحديث بالنهي عن النّوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدها، ويقال: إنّ السمر هو الحديث في أمور الدنيا والشعر واللهو والمعازف، وهو منهي عنه قبل الصلاة وبعدها وفي كل الأوقات.
مسألة:
يقال: نومة الصّحى المُخلفة الفم. يراد المُغَيّرة الفم. وجاء الحديث: «لَخَلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
المسك» (5).
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي - ختم المجلس بالحكايات ومستحسن
النوادر والإنشادات، حديث: 1401.
(1) في أ «في النهار».
(2) في أ و ب «فصل».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ و ب «فتقوم».
(0)
صحي
البخاري ـ كتاب الصوم، باب فضل الصوم ـ حديث: 1804.
مسلم ـ كتاب الصيام، باب فضل الصيام - حديث: 2018.