الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٩458
المصنف
المجلد التاسع
وصاحب المال محاضر لذلك، لا بغير. فأقرّ المال في يده، وليس لصاحب
الأصل شيء.
وإذا ادعى دعوى ترى أنّها واجبة فسله على ذلك البينة).
مسألة:
وإن ادعى مدّع إلى غير نسل؛ فسئل المدعي البيّنة بما يدعي. فإن أقامها؛
فاسأل الذي في يده، بما هو في يده.
وإن ادعى دعوى يرى أنّها واجبة فسأله على ذلك البينة.
مسألة:
وإذا أحدث محدث حدثا في مال، فادعى مدع أنه أحدث عليه حدثًا، دعاه بالبينة أنه أحدث عليه في شيء له فيه حق، في منزل أو مجرى، أو طريق أو غيره. فإذا صح بعدلين؛ فإنّ الولاة ترفع الأحداث إلى الحكام. فكل (2) من أحدث حدثًا على غيره، ثم ادعى أنّ ذلك الموضع الذي أحدث فيه لغيره؛ أخذ المحدث برفع حدثه، وطلب الطالب إلى صاحب الأصل الذي يقرّ له به؛
إذا صح ذلك.
وكذلك إن أحدث عليه بابًا أو إجالة، أو بناء أو فسلا، أو ما كان من
الأحداث.
(1) «وإذا ادعى دعوى ترى أنّها واجبة؛ فسله على ذلك البينة» زيادة من ب.
(2) في أ «وكل».