المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٦

الجزء الرابع عشر - باب [65]: في الأموال والدعاوى فيها

المصنف

475

الكل، فأكله على الباقين، وهم حضور ولم يغيّروا ثم طلب كل واحد منهم ميراثه بعد موت بعضهم، ولم يكن قسم أو قسم، فخفي ذلك. قال أبو عبد الله محمد بن محبوب لهم حجّتهم، والمال على أصله. وللبينة (2) أن تشهد بأصل المال، إذا كانوا يعلمون أنه مشاع. وخالفه كثير.

(4)

وقال أيضا: إنّ سكوت الشركاء عن تغيير ما ادعى عليهم تعجب منهم لتعدي (3) أولئك في مالهم وقال غيره: بل السكوت بعد اليد، والدعوى بمحضر منهم، أو حيث تنالهم الحجة، قطع لحجّتهم، ولا حجّة لورثتهم بعد موتهم.

مسألة:

ومن كان يعرف مالا لرجل، ثم غاب عنه، أو مات، فنظر إلى المال من بعد غيبته أو موته، في يد رجل آخر، فحكمه للأوّل، حتّى يصح (5) الآخر أنّ (6) المال له، ويشهد به لمن يعرف أنه له، حتّى يصح أنه زال عنه، بإقرار أو شهود أو بينة.

مسألة:

الشيخ أبو محمد ومن كان في يده شيء، فلا يقال: إنّ ذلك ملكه، أو هذا ملك فلان إذا لم يعلم من أين صار إليه ذلك، حتّى يعلم أنه أقر له به، أو اشتراه، أو وهب له أو ورثه فحينئذ يسمّى ملك فلان.

(1) كذا في جميع النسخ، واحتمالات تشكيل الكلمتين متعددة.

(2) في أ «والبينة».

(3) في م «ليغرى».

(4) في أ «تعجبًا منهم على تعدي أولئك في أموالهم».

(5) في ب يُصح».

(6) في م «بأن».