الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٧476
المصنف
المجلد التاسع
وأما ما لم يكن يعلم ذلك، فيقال: في يده، وفي يد فلان. وهكذا يقول).
ويقول (2): هذا ملك فلان، في حكم الظاهر. وأما في الباطن والشّهادة فلا. أبو سعيد: هكذا يخرج في معنى الحكم. وأمّا في مجاز الكلام؛ فمن كان في يده شيء؛ فهو في ظاهر الحكم له، ولو لم يعلم من أين صار إليه. ولو
مات؛ كان لورثته في معنى الحكم، ولا يورث منه إلّا ماله.
وكذلك لو باعه ليشترى (3) منه؛ ففي (4) التسمية لا يضيق.
وفي الشهادة لا يجوز أن يقال ملكه ولا ماله ولو اشتراه ممن هو في يده، أو ورثه؛ لأنّه قد يكون هذا حلالا، وهو حرام في الأصل. والله أعلم.
مسألة:
وقيل: إذا عرفت أموالا في أيدي قوم، وتنسب إليهم من أصول أو عروض، ثم رأيتها في أيدي قوم آخرين، يدعونها ملكًا لهم، فجائز أن تبتاع منهم تلك الأموال، وتستوهب منهم () ما أردت، إلا أن يجيء من يدعي ويطلب، فحينئذ الحق بينهم.
مسألة:
ومن كان يدعي مالا وهو في يده يثمره ويأكله، وأهل) المال الذين كان لهم قد هلكوا هل لي أن أكل منه، أو أشهد به؟
قال: أما الأكل؛ فنعم، وأمّا) الشهادة؛ فإنّما (8) تشهد على دعواه.
(1) في أ و ب وكذا نقول».
(2) في أ وتقول».
(3) في ب «ليُشترى».
(4) في م». وفي».
(5) ناقصة
من
أ.
(6) في أ «فأهل والصحيح ما أثبته.
(7)
333
في أ «و».
(8) في أ و ب «إنما».