الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٨الجزء الرابع عشر
المصنف
477
انتهى ما وجد تد والى
الباب [66]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
(1)
في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
ومن ادعى على رجل مالا: أنّه له، والمدعى الذي يُدعى (3) عليه يسمع، فلم يغيّر ولم ينكر؛ فإن (4) كان هذا المال في يد المدعى عليه)؛ فإنّه يثبت له على الآخر.
وإن كان هذا المال في يد المدعى عليه؛ لم تضرّه هذه الدعوى إلا أن يكون ادعى أنه له وباعه لرجل، آخر بمحضر من صاحب هذا المال ومعرفته، فلم يغيّر ولم ينكر، فقد وجب البيع، وثبت هذا المال لمن اشتراه.
واختلفوا في السلعة تباع، وصاحبها حاضر لم يتكلّم.
الشافعي والنعمان: يزول ملكه عنها بسكوته.
ابن أبي ليلى: سكوته إقرار بالبيع.
قال أبو سعيد كلا القولين جائز.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ و ب «والأكلة».
(3) «الذي يدعى» ناقصة من م.
(4) في أ و ب «وإن».
(5) في م «له».