المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٩

478

المصنف

المجلد التاسع

وفيه قول آخر: لا يثبت عليه حتى يدّعيه البائع أنّه له، أو يدعيه عليه (1) بوجه من الوجوه، أنّه أزاله إليه، ثم يبيعه. فإذا كان كذلك؛ ثبت. ولا نعلم في ذلك اختلافا، إلّا أن تكون (2) ثم تقيّة.

وقول آخر: إنّه لا يثبت عليه أبدًا إلّا بالدعوى.

وقول آخر: إذا مات البائع أو المشتري؛ ثبت البيع.

وقول إلّا أن يموت ربّ المال، ثم يثبت في الحكم.

وقول: لا يثبت إلا بالدعوى، على ما وصفنا، أو يصح رضى أو إقرار بذلك. قال أبو المؤثر: نعم؛ إذا ادعى أنه اشتراه منه أو وهبه له، أو قايضه به، وهو يسمع، فلم ينكر ولم يغيّر، فلا يدخل عليه بحجّة.

وإن قال: هذه نخلتي)، أو هذا غلامي، فقد يكون الرّجل يخالط الرّجل، ويعمل له أو استأجر الغلام منه، فيقول: غلامي أو نخلي، فيسكت) أنه لي. فعلى هذا يدخل في الحجّة، إذا أحضر البينة أنّه كان، وأجره الغلام، فاستعمله في النخل، أو وكله فيها، أو منحه.

وعلى قول من يثبت البيع؛ فالثّمن لربّ المال ولا خيار للمشتري في دفع الثّمن، ولا يبعد أن يكون له التخيير في دفع الثّمن إلى ربّ المال، أو إلى البائع. فإن ادعاه أنّه له، وباعه؛ فالثّمن له.

وإذا لم يكن في يده؛ لحقه الاختلاف في دفع الثمن، وفي ثبوت البيع.

والله أعلم.

(1) ناقصة

من أ.

(2) في أ «يكون».

(3) في أ «نخلتي هذه».

(4) في أ «فسكت». وفي م «فنسب». وأما في ب فرسمها كما هو مثبت دون نقاط.