الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٨٠المصنف
الجزء الرابع عشر ـ باب [66]: في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه
479
مسألة:
وأما إذا باع الرّجل مال، رجل، ولم يدعه، وعلم صاحبه بالبيع، فلم ذلك؛ فإنّ ذلك لا يجوز، وهو بيع باطل.
قال المصنف رحم الله (2): أرجو أنّ الأقاويل المتقدّمة عن أبي سعيد في
مسألة (4).
(1)
(3) هذه.
وإذا أنكر المدعى عليه المال، في مجلس واحد، أوّل مرة، اكتفى بذلك، وإن لم يُنكر في بقيّة ما ادّعى عليه في ذلك المجلس.
وأما بعد ذلك المجلس؛ فعليه أن ينكر في كلّ مجلس ادعى عليه. وإن لم ينكر في المجلس الذي ادعى عليه فيه، ثم أنكر من بعد، لم ينفعه إنكاره.
مسألة:
ومما لا تكون لصاحبه حجّة الرّجل يدعي مالا في يد رجل، قد أكله عليه، بادعاء منه أنّه له، وهو يسمعه، فلم ينكر. فإذا أنكر من بعد، فطلب (5)؛ فلا دعوى له.
وكذلك في العبد والدابة، وغير ذلك.
(1) في أ «ولم».
(2) واضح أن هذه زيادة من النساخ، فالأصح حذفها.
(3) في م «هي» ولعله أصح.
وإن كان كل ما تقدم عن أبي سعيد، فالأصح حذف «مسألة» التي فصلت بين كلام أبي سعيد.
(4) ناقصة
من
(5) ناقصة من أ.
أ.