الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٨١480
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
ومن أكل مالا لرجل حتى مات الأكل؛ فعلى ورثته البينة بأكله، حتى مات بعلم من المأكول عليه، وليس عليهم بينة بالادعاء.
وإن كانا حيين جميعًا (1)؛ فعلى الآكل البينة أنّه أكل عليه بعلم منه، وادّعى عليه فلم يغير ذلك.
وكذلك لو مات المأكول عليه، والآكل حيّ، فحتى تشهد مع الأكل بيّنة
بالادعاء.
مسألة:
في المال (2) لورثة، كان أحدهم يحوزه (3) ويأكله، إلى أن مات شريكه، ثم مات الأكل ولم يعلم أنّه قسم ولا أنّه اشترى من شريكه، فإنّ الأكلة (4) حجّة لورثة) الآكل، في قول بعض المسلمين، إذا مات الأكل، حتى يصح أنه أكله
6
باطلا بغير حق.
وقال بعض: إنّ أكلة الوارث والشّريك، ليس كغيرهما. والمال بحاله على الورثة، حتى يصح أنه أكله بوجه حق، من بيع أو هبة، أو أو هبة، أو بوجه من الوجوه.
مسألة:
فيمن أقرّ لرجل بمال، ثم أكله المقرّ إلى أن مات إنّه للمقر له، ولا يضره
(1) ناقصة من أ.
«مال» (2) في م
وهو
أحسن.
(3) في م زيادة «ويمنعه».
(4) في م «الأكل».
(5) في أ «ولورثة» والصحيح ما أثبته.