الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٨٢المصنف
الجزء الرابع عشر ـ باب [66]: في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه
481
ذلك الأكل، إلّا أن يكون المقرّ له بالمال حاز المال، ثم أكله عليه بعد ذلك المقرّ، حتى مات بعلمه، فهو لورثة (1) الآكل.
وقال من قال: أكل المقرّ (2) المال - إذا أكله - حجّة لورثته.
مسألة:
فإن ادعى على رجل مالا، في يد رجل، فصدقه، قبض المال أو لم يقبضه، ثم رجع فقال: ظننت أنه حق، فصدقته، وتورّعت (3) عنه. فإذا أقر له وصدقه (4)، فلا رجعة له، قبضه الآخر، أو لم يقبضه.
مسألة:
فيمن كان في يده، مال، يحوزه ويمنعه (5) ويأكله، حتى مات، فأحضرت زوجته البينة، بعد موته: أن المال لها.
قال: يكون لها.
وإذا كان يأكل هذا المال بعلم من الزوجة وهي لا تغيّر ولا تنكر، فليس كله. لهم ذلك عندي)، ويكون لها هي
قال: ولو ادَّعَى المالَ أَخُو الهالِكِ الأكلُ، أنّه له، وأصح البينة على ذلك، أنّ هذا الأكل كان (7) يأكله بعلمه، ويحوزه، وهو لا يغيّر ولا ينكر، فلا
وصح حجة له بعد موت الأكل.
(1) في أورثة».
(2) ناقصة من م.
(3) في م «ونوزعت». (4) في أ «صدقه». (5) ناقصة من م.
(6) في أ زيادة «بشيء».
(7) ناقصة من م.