المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٣

482

المصنف

المجلد التاسع

قلت: فما الفرق بين الأخ والزوجة؟

قال: إذ (1) ليس بين الزوجين إحراز في العطيّة، فليس حوزه عليها، ولا حوزها عليه بشيء؛ لأنه يخرج معنى ما لهما، بمعنى المال الذي اليد فيه واحدة منهما جميعًا، وإنّما (2) الحجة في اليد والحوز.

مسألة:

في مال بين ثلاثة نفر مات أحدهم وله زوجة ببهلا، وهم بنزوى، فقسّم، الورثة المال، وأكلوه سنين كثيرة، ولا يعلم أنّ المرأة طلبت ميراثها، وهؤلاء يأكلونه حتى ماتت، المرأة، إلّا أنّه بلغك أنّ المرأة كانت تحرم على الورثة، ولم

يصح ذلك عندك. هل يجوز الشّراء من الورثة شيئًا (3) مما في أيديهم منه؟ فنقول: إذا قسم هذا المال، والمرأة حيّة في عُمان، حيث يمكن وصول الخبر إليها والمعرفة (4) بقسمه، فالقوم أولى بما فى أيديهم، فلا (ه) بأس بالشراء منه (6)، ولا بأس بالأكل منه، حتى تصح البينة العادلة أنّ المرأة كانت تطلب (8) الورثة بميراثها من هذا المال.

(8)

وإن كان لأحدٍ ولد، ووالده قد مات هل يسعه أن يأخذ ورثة (9) من هذا

المال، ولم يصح

معه أنّ المرأة كانت تطالب فيه؟

في أ «إذا».

في ب «فإنما».

(3) لعل الصياغة الأصح هل يجوز شراء شيء من الورثة.

(4) في أ و ب «حيث يمكن الخبر وتصل المعرفة».

(5) في ب «ولا».

(6) فلا بأس بالشراء منه ناقصة من أ.

(7) ناقصة من م.

(8) في م

«تطالب».

(9) في ب «ورثه».