المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٤

الجزء الرابع عشر ـ باب [66]: في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه

المصنف

483

فعن بعض الفقهاء: أنّ من وجد في يد والده مالا، فجائز له أكله، ويأخذ

أنه إرثه (1) منه، حتى يصح معه حرام.

فنقول (2): ولو كان هذا الولد عارفًا بصفة هذا المال؛ فما وجد في يد والده جاز له أكله، وأخذ ميراثه منه، حتى يعلم أو تصح معه البينة العادلة أنّ لها حصة في هذا المال وقد عنى ذلك من عنى، فوصلنا إلى أبي المؤثر. وكان رجل في يده مال لقوم غائبين، إلّا أنّه يدعيه، وإنّ (3) ولده يتحرّج عن ذلك المال الذي في يد والده، والشاهر معه ومع النّاس أنه لقوم غائبين. فقال له أبو المؤثر:: كل ما وجدت في يد والدك، حتّى تصح معك البينة العادلة أنّ هذا المال الذي في يد والدك حرام. فعلى هذا القول.

مسألة:

والوالد إذا كان في يده مال يحوزه ويأكله حتى مات، بعلم من ولده، وهو لا ينكر، فأحضر ولده البينة بعد موته أن المال له، فإنّه يكون للولد بصحة البينة؛ لأنّ الوالد قد يأكل مال ولده، ويحوزه عليه، وهو للولد.

مسألة (4).

في أكلة البائع للبيع، حتى مات (5).

قيل: يكون حجّة لورثته.

وقيل: إذا صح الملك (6) بالعقد، فلا يضر الأكل بعلم ربّه، حتى يدعيه عليه.

(1) في أ «وارثه».

(2) في م «ونقول».

(3) في م». وإن كان».

(4) هذه المسألة ناقصة من أ، وفي ب زيدت في الهامش.

(5) حتى مات ناقصة من ب.

(6) في ب زيادة «حتى مات وهي تحويل من مكانها السابق، أي من السطر الأعلى إلى الذي تحته.