المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٦

المصنف

الجزء الرابع عشر ـ باب [66]: في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه

485

(1) مسألة:

فيمن في يده، مال فأقرّ به لغيره، بحضرة وارثه وكان المال في يده، يحوزه ويمنعه ويأكله، مثل ما كان أوّل، إلى أن مات، فأراد الوارث أخذه.

قال: إذا لم يرجع يدّعيه بعد إقراره؛ فقد ثبت عليه إقراره.

مسألة:

في رجل في يده، مال ادّعاه آخر بحضرة، وارثه وهو لا يغير ذلك ولا ينكره ثم كان يأكله ويحوزه إلى أن مات. ثم إنّ المدّعي أراد أخذ المال. هل للوارث منعه، وأخذ المال على ذلك؟

قال: إذا كان المال في يد المدعى عليه؛ فلا تضره الدعوى حتى يكون

في يد المدعي.

مسألة:

أبو الحسن فيمن قال عند وصيّته لزوجته: ليس عليّ لفلانة زوجتي هذه إلا أربعين نخلة، وتراها بالحضرة، فإن كان لها مطلب؛ تتكلم به، أو قال: ليس قبلي لزوجتي إلا أربعين نخلة، فاكتبوا لها علي أربعين نخلة، وهي حاضرة

(1) في م زيادة «مسألة: وإذا سكن رجل دار رجل أيّامًا، ثم مات فيها، وخلف بنيه فيها. فقالوا: دار أبينا تركها لنا. وقال الرجل: داري، وإنّما أجرتها، فإنّها تثبت لبني الهالك من بعده إلا أن يأتي الرجل ببينة أنه أجرها للهالك.

مسألة: أبو علي ـ فيمن أشهد لأجنبي: أنّ كلّ مال له هو لفلان بحقه عليه. ثم أكله دهرًا، إلى أن مات. ثم طلب المشهود له. قال أبو علي: الأكلة للمال لا تضره، حتى يأتي ببينة أنه كان عالما بالقضاء، والمشهد يأكل المال بعلمه، ثم لا شيء له. وليس عليهم أنه كان يأكله ويدعيه، إنما الادعاء على الحي».