المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٧

486

المجلد التاسع

لا تغيّر (1). فذلك تلحقها فيه الحجّة بزوال ما بقي من حقها، إذا رضيت

تسمع ولم تغيّر.

فأما

في الحكم: إذا أنكرت ذلك، وصحت لها البينة بعد موته؛ كان لها

حقها في الحكم، مع يمينها.

قال غيره وقد قيل: إن ادّعى الغريم البراءة مما عليه، بحضرة غريمه، أو ادعى التسليم إليه، إنّ ذلك ليس بحجّة، ولو لم ينكر، ما لم يقر بذلك. فليس هذا كدعوى المال، يدّعيه بعد إقراره فقد ثبت عليه إقراره (3).

مسألة:

الحسن بن أحمد: فيمن يعرف

مالا

لقوم، باع منه (4) أحدهم حصته على

رجل، ومات المشتري، والمال في يد القوم لا يغيّر ورثة المشتري الهالك فيه. ثم مات أحد القوم، وأوصى بنخلة للمسجد، من المال. أيجوز للمحتسب أن

يدخل في هذا المال؟

ففي

أكلة البائع والمقر اختلاف:

البائع

بعض يقول: ليس بحجّة، إلا أن يدعيا المال، مع الأكل.

أن

وقول: إنه حجّة لورثتهما. ولا يضيق على المحتسب ذلك، إلّا أن يعلم أطعمه ثمرة ما اشترى منه، وأنّ الورثة لم يعلموا شراء صاحبهم، فيطلبوه،

فعلمه أولى به. فانظر فيه.

(1) في م»، ولا تغير، ولا تنكر». (2) ناقصة أ. من

(3) «فقد ثبت عليه إقراره» ناقصة من

(4) في أ يعرف منه». وفي ب «باع».