الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٨٨المصنف
الجزء الرابع عشر ـ باب [66]: في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه
487
مسألة:
أبو عبد الله: إذا كان رجل يأكل مال، رجل، ويدعيه بعلم منه، ولم يغير ذلك، ولم ينكره، ثم احتج أنّه لم يكن عالمًا أنّ هذا المال له؛ فله حجته، وعليه يمين بالله: ما كان يعلم، ويثبت المال للآكل عليه).
فإن شهد شاهدا عدل أنّ هذا المال، له فله حجّته عليه. وعليه يمين بالله: ما كان يعلم ويثبت المال للآكل عليه.
وإن شهدا (3): أنّ هذا المال كان لأبيه، أو لأخيه، أو لمن هو وارثه أو أوصى له به فلان، أو أقرّ له به. فإنّ هذا له (3) حجّته مع يمينه: أنه لم يكن عارفًا
بماله أنه له.
مسألة:
في أخوين ترك أحدهما حصة (4) له من مال بحصة أو بغيره) شيء، وكان يحوزه ويعطيه منه شيئًا، أو لا يعطيه (6)، إلى أن هلك الذي في يده المال. فإذا صح أنّ ربّ المال ترك ماله في يد أخيه، وعلى ذلك حازه (7) أخوه، فحجّة التارك قائمة؛ لأنّ النّاس يتركون أموالهم فى أيدي النّاس على وجوه، بوكالة أو عمالة، وحفظ، وإجارة ومثامرة، وغير ذلك.
(1) في م يعلم أنّ هذا المال له» ولعله أصح.
في أ زيادة «عدل».
(3) في أ «فإن له في.
(4) في م «حصته».
هذا».
(5) في أ و ب «لغير». أو (6) «أو لا يعطيه» ناقصة من أ.
(7) في أ «حاز».