المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٩

488

المصنف

المجلد التاسع

الصفة، وإذا لم تصح وصح الأكلة من الهالك لهذا المال، والحوز له، فورثته أولى به حتّى يصح المدعى له، بما يثبت حجّته على الأكل الحائز الهالك، في بعض القول.

وإذا ثبتت حجّة الهالك، بالحوز والأكل، ولم يصح للمدعي، فكل من علم حجّة الهالك، وغابت عنه حجّة المدعي، من وارث أو غيره، فذلك سواء. وكلّ من علم حجّة المدعي، كان علمه عليه حجة، من وارث أو غيره. ومن علم تكافؤ الحجّتين، فالأولى منهما، أولى، حتى يعلم أن مدعيها مبطل، من وارث أو غيره (1).

مسألة:

أبو علي - في الأكل -: إنّ الأكل إذا مات وصح أنه كان يأكل هذا المال، بعلم من المأكول عليه، وهو لا يغيّر ()، فورثة الأكل أولى بالمال، حتى يصح أنه كان يأكله بطناء، أو هبة، أو طعمة، أو غير ذلك.

وإذا اختلفا، وهما حيّان، فحتى يصح أنّه كان يأكله أو يستعمله (3) بعلمه، ويدعيه عليه أنّه له. وهو يسمع ولا يغيّر، فيكون أولى به. وهذا فرق بين الحي

والميت.

مسألة:

أبو سعيد في أخوين كان أحدهما يحوز ما ترك والدهما، ويثمره دون أخيه، إلى أن مات هل يكون موته لورثته حجّة على أخيه، فيما ورث من أبيه؟

(1) «ومن علم تكافؤ الحجّتين، فالأولى منهما أولى، حتى يعلم أنّ مدعيها مبطل، من وارث أو غيره»

ناقصة من أ.

(2) «وهو لا يغيّر ناقصة من أ.

(3) في م «ويستغله».