الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥124
المصنف
المجلد الثاني
وقال: «إذا رأيتم نائما على ظهر المحجّة فأنبهوه)، وإذا رأيتم نائما على ظهره
فلا تَدَعُوه» (2).
(2)
ومن
مسألة:
أنبه نائما للصلاة أو للطهارة أو للجماعة أو لبيع أو لشراء، أمره بذلك
أو لم يأمره، فجائز. وقيل: من أنبه نائما للصلاة فمأجور، وإن تركه حتى فات كان نائما بين جماعة فأنبهوه لحدث كان منه (3)
الوقت كان آثما في ذلك، ومن فيكره لهم، ولا شيء عليهم إن أنبهوه لذلك. والله أعلم.
مسألة:
ومن وجد نائما على فراشه متعدّيًا فجائز أن ينبهه ويكره إنباه غير المتعدّي،
وإن فعل فلا شيء
(4)
عليه.
مسألة:
ويكره أن ينبّه الصبي، ومن فعل لم يلزمه شيء. فإن فزع من تنبيهه ولم يزل عقله فلا شيء عليه. وإن زال عقله من ذلك وعلم لزمه الضمان.
مسألة:
(0)
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت على يمينه ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم
(1) في أ «فانهوه». (2) لم أهتد إلى تخريجه.
(3) في م «عليه».
(4) في ب «بأس».
(5) في م «تنبهه».