الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٠المصنف
الجزء الرابع عشر ـ باب [66]: في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه
قال: قد قيل في ذلك باختلاف.
489
قلت: وإن كان الذي في يده المال يدعيه، ويحوزه ويمنعه، في غيبة أخيه،
إلى أن مات الذي في يده المال (1)؟
قال: هذه معي مثل الأولى.
قلت: فإن ادّعاه بحضرة أخيه، ولم ينكر عليه إلى أن هلك؟
قال: إنّ حجّة الذي لم يكن في يده المال ولا أنكر دعوى أخيه عليه بحضرته، قد بطلت (2) مع (3) علم ذلك منه، في الحكم بالظاهر.
مسألة:
فيمن أشهد أنه اشترى مالا من أيتام، وحازه حتّى مات. هل لأحد أن يشتريه من ورثته، أو يزرعه لهم؟
فإذا احتمل حلال ذلك البيع بوجه؛ جاز في الاطمئنانة إذا اطمأنّ، وأما في الحكم؛ فلا يثبت.
ومن بلغ منهم، وعلم ببيع ماله بعد البلوغ ولم يغيّر؛ ثبت عليه في الحكم. وقيل: لا يثبت عليه، إلا أن يدعي عليه (4) بعد البلوغ فلا يغيّر، أو يموت
المشتري بعد بلوغه وعلمه (5) بالبيع، ولم يغير ذلك.
(1) «يدعيه، ويحوزه ويمنعه، في غيبة أخيه، إلى أن مات الذي في يده المال» ناقصة من أ.
(2) في أ «يطلب».
(3) في م زيادة «من».
(4) في أ زيادة «شيئًا من
ماله».
(5) في م «ويعلمه».