الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٩١490
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وفيمن تركت ابنته حقها (1) لزوجها، بمحضره، فسكت، والزوج يأكل المال حتى مات، فقد ماتت حجّته، والحاكم (2)، فلا يحكم للأب (3) على اليتامى بشيء، ولا على الورثة.
وأما فيها بينه وبين الله، فإن أخذ ميراثه من حق ابنته، إذا لم تكن تركت لزوجها حقها بحق يجب له به الترك، فذلك له جائز وأمّا أخذ أموال اليتامى بلا رأي حاكم ولا جماعة من المسلمين، فإنّ عليه في هذا الحجّة لمن احتسب عليه، ما دام هذا الوالد في الحياة. فإذا مات؛ ماتت حجته، ولم تكن على ورثته حجّة، لمحتسب اليتامى ولا لهم أيضًا، إلا أن يصح أنه مغتصب لهذا المال ظلمًا.
مسألة:
ومن ملك عليه ماله وهو شاهد ينظره ولا يغيّر؛ ففيه قولان:
قول: يثبت عليه ولا حجّة له، إذا لم تكن تقيّة.
وقول: لا يثبت عليه ولا يقع عليه ملك، ولعله كان ينظر، ويتعجب
ظلم من تعدى عليه، ومن ملك ماله دونه.
مسألة:
(4)
فيمن يأكل مالا ويدعيه إلى أن دخل في الآخرة (5)، غير أنه كان يعرف لغيره (6).
(1) في ب زيادة في الهامش «لعله شيئًا من مالها».
(2) كذا. ولم يتضح لي معناها.
(3) في أ «على الأب لعله للأب». وفي ب «على الأب، نسخة: للأب».
(4) في م «من».
(5) في أ «الاجرة».
(5)
(6) في أ و ب «يعترف بغيره».