الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٢الجزء الرابع عشر ـ باب [66]: في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه
المصنف
491
واحتج المعروف به المال، وهو حيّ، ودعا نفسه ببينة، أنّ الآكل للمال، المدعي له، كان يقرّ له بالمال، ويبرأ (1) إليه منه، في الصحة، وقامت بينة ورثة الأكل المدعي، أنّه كان يأكل المال ويدعيه على هذا الحق، بمحضر منه، ولا يغير حتى مات. فأراه لورثة الأكل (2)، وهم أحق به، بما أكل (3) صاحبهم المال، وادعائه على الآخر، وهي حيّ، حتى مات.
مسألة:
ومن (4) الضياء): ومن كان في يده، مال، أكله عشر سنين، أو أقل أو أكثر، وأهل المال شهود لا يغيرون ولا ينكرون فالمال للذي هو في يده، إلا أن يقيم أهله البينة أنهم قهروا، أو ظلموا، أو خافوا.
فإن قامت بذلك بيّنة؛ فالمال لهم.
مسألة:
ومنه: وإذا شرط رجل خوص نخلة، وادّعاها، بحضرة شاهدين عدلين، أو (6) رجل قائم، ثم إنّ القائم سكت، فإنّها تثبت للذي شرطها؛ لأنّ الآخر لم يغيّر
دعوى المتصرف (7) فيها.
(1) في أ و ب وتبرأ».
(2) في م «الهالك».
(3) في م»، لأكل».
(4) زيادة من م.
(5) في ب «أيضا».
(6) في م «و».
(7) في أ «المنصرف».