الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٣492
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وإذا سكن رجل دار رجل أيّامًا، ثم مات فيها، وخلّف بنيه فيها، وقالوا: (1) دار
أبينا، تركها لنا. وقال الرجل: هي داري، وإنّما أجرتها، فإنّها تثبت لبني الهالك من بعده)، إلّا أن يأتي الرّجل ببينة أنه أجرها الهالك.
مسألة:
أبو علي - فيمن أشهد لأجنبي - أنّ كلّ مال له فهو لفلان، بحقه عليه. ثم أكله دهرًا، إلى أن مات. ثم طلب المشهود له.
قال أبو علي: الأكلة للمال لا تضرّه، حتى يأتي ببينة تشهد أنه كان عالمًا بالقضاء، والمشهد يأكل المال بعلمه، ثم لا شيء له. وليس عليهم أنه كان يأكله
ويدعيه. إنّما الادعاء على الحي (3) (4).
(1) في أزيادة «إن».
أ «بعد».
(3) في ب «للحي».
(4) «مسألة: أبو علي - فيمن أشهد لأجنبي … إنما الادعاء على الحي» ذكرها أ في أول الباب التالي.
٥٬٥٨٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.