الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٠الجزء الرابع عشر - باب [68]: فيما يجوز التّصرّف فيه من الأصول والانتفاع
المصنف
499
فإن عارضه فيه أحد بعد أكله إيّاه على هذا الوجه؛ فلا أرى عليه بأسًا، أن يمنع من عارضه حتى تصح له بيّنة بما ادعاه. فإن استحلفه؛ فإنّه يحلف: ما يعلم لهذا المدعي حقا في هذا المال.
مسألة:
أو
ومن قال لعامله: أرض بني فلان التي هي قرب أرضي، والمال الذي لبني فلان الذي قرب مالي، أخلطه بمالي، فإنّه لي، أو قد اشتريته من عندهم، قايضتهم به، فلا يجوز للعامل أن يفعل ذلك، إلا أن يكون قد علم ذلك، أو يكون الذي قد قال له ثقة.
مسألة:
ومن سمع أن فلانًا وقع له من مال أبيه موضع كذا؛ فإذا كان في يده وحازه؛
فلا بأس بالشراء منه.
مسألة:
وإن (1) قال ثقة: إنّه قد صح معه أنّ فلانًا قايض فلانًا بماله، أو اشتراه منه، وإنّي أستحل شراءه من عنده، وصاحب المال الذي يقول هذا الولي: إنّه قد باعه، أو قايض به، يقول مالي أعطيته على غير حق. فأما الولي؛ فهو على ولايته، وأما المال؛ فلا يجوز شراؤه منه.
مسألة:
ومن أقام وكيلًا، يشتري له من القرى الأصول والحيوان، فقال له (2) هذا الوكيل: إنّي قد اشتريت لك مال فلان بكذا من الثمن، وأنكر صاحب
(1) في ب «فإن».
(2) ناقصة من أ.