المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٠١

المصنف

المجلد التاسع

المال أنّه ما باع ماله. فالقول قول صاحب المال، وعلى الوكيل البينة العادلة، ولا تقبل دعواه في أموال الناس في الحكم، إلّا بصحة، أو يقرّ بذلك البائع. وكذلك إن كان المدعى عليه الشراء قد مات فأنكر الورثة أنّ أباهم ما باع ماله، ولا أزاله عن نفسه، إلى أن مات. فعلى المدعي البينة بالشراء في الحكم)، والمال في الأصل لربّه ولورثته، حتى يصح الشراء. وعلى الورثة اليمين لهذا الوكيل: إنّ هذا المال (2) خلّفه عليهم والدهم؛ ما يعلمون لهذا المدعي فيه حقًا قبل ما يدعي أنه اشتراه من والدهم، ولا تثبت عليهم حجة بالدعوى، إذا كان المال يعرف لهم أو لوالدهم، لم يعلم زواله ببيع ولا إقرار، إلا أن يصح أنه كان في يد المشتري في حياة والدهم يحوزه ويدعيه لمن اشتراه له بحضرة صاحب المال. وهو يقول ذلك، فلا ينكره، فهنالك تثبت (3) عليهم الحجة. وأما بغير صحة، فلا ثبت عليهم حجّة.

من

وإن كان هذا المال (4)، في يد الوكيل يحوزه، ويثمره، وربّ المال حاضر أو الورثة، وهو يدعي الشراء، ولا (5) يغيّر عليه ذلك، ولم يجب عليه، ولا الموكل رد غلة.

وإنّما استحقوا المال في الحكم عند المنازعة، حين لم تقم حجّة بالشراء، واستحقوه)، في الوقت بالحجة، من يد الوكيل، فلم يكن ردّ غلّة. وإنّما يردّ الغلّة الغاصب. وإذا لم يصح الغصب؛ لم يكن ردّ غلّة.

(1) في م «بالحكم».

(2) تنقص كلمة الذي.

(3) في م ولا ينكر. فهناك ثبتت».

(4) «وهو يقول ذلك، فلا ينكره، فهنالك تثبت عليهم الحجة. وأما بغير صحة، فلا ثبت عليهم حجّة.

وإن كان هذا المال» ناقصة من أ.

(5) في أ و ب «لا».

(6) في م «الشراء، فاستحقوه».