المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٣

502

المصنف

المجلد التاسع

كذلك من ترك والده له مالا، فصح معه أنّ ذلك المال كان غصبًا في يد والده؛ فهو له (1) حلال. لعل (2) والده أخذه يحلّه (3)، سواء كان والده معه في الولاية أو لم يكن.

مسألة:

أبو إبراهيم: ومن قال: أطنيت (4) هذه النخلة قال: أطنيت (4) هذه النّخلة من فلان، أو اشتريتها من فلان. ولا (5) يصح ذلك عندك؛ فإن كانت هذه النّخلة في يده، يأكلها، ولا ينازعه فيها أحد، ولم تمكن (6) فيه ريبة، فهو أولى بها، حتى يتبين غير ذلك.

فإن كان أمر فيه شبهة؛ فالتنزه أحبّ إلينا.

فإن قال ماله هذا، حرام أنّه ليس بذلك بأس على من سمعه، حتّى تبين الحرمة. ولمن سمعه بعد ذلك، أن يشتريه منه، وينتفع بما أعطاه منه.

(9)

(A)

وكذلك لورثته (9) أخذه، حتى يتبيّن أمره.

(7)

وكذلك لو قال: هذا المال ليس لي، لم يضره ذلك، إلا أن يسمي به لأحد

من الناس بعينه.

(1) ناقصة من أ.

(2) في م

«لعله».

(3) في أ «بحله». (4) في ب «اطنيت».

(5) في أ «فإن لم».

(6) في أ «يمكن».

(7) في م «يتبين».

(8) في أ «يسمعه».

(9) في م «لوارثه».