الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٤الجزء الرابع عشر
المصنف
503
انتهى ما وجدته والى
ارباب [69]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والله
الثانية
سلاح كتاب المقيت الدعوى في البيوع والثّمن
صلح بن مبارک بن مسعو دين مبارکے فارت اے
زعموا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان بينهما بيع سيف. فقال أحدهما: أخذته بكذا، وقال الآخر: بعته بكذا فأمر البائع أن يستحلف، ثم يُخيّر المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (2).
قال الرّبيع: الله ورسوله أعلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله؛ فهو كما قال. فأما الفقهاء؛ فمضوا على (3) أنّ القول قول من كانت السلعة في يده. وإن كانت في يد المبتاع (4)؛ فالقول قوله، إلّا أن يجيء
هذا ببينة غير ذلك.
(1) في م زيادة «من الأثر».
(2) أخرجه الدارقطني والبيهقي وأحمد عن ابن مسعود.
ولفظ الدارقطني: «عن عبد الملك بن عمير، قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا «فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك».
سنن الدارقطني ـ كتاب البيوع، حديث: 2498.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين - حديث: 3558.
مسند أحمد
بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبدا الله بن مسعود الى - حديث: 4296.
(3) ناقصة
أ.
من
(4) في أ «المشاع».