الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٥504
المجلد التاسع
قال غيره: وقول: إن كانت السلعة التي تبايعا عليها في يد البائع، لم يقبضها المشتري؛ فالقول قول البائع مع يمينه، إلا أن يجيء المشتري ببينة على ما يدعي. فإذا حلف على ذلك البائع؛ خُيّر المشتري، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وإن كانت السلعة في يد المشتري؛ فالقول قوله فيما يدعي مع يمينه. فإذا حلف قيل للبائع: إن كانت لك بينة على ما تدعي، وإلا ثبت البيع للمشتري، ولك الخيار بين أخذ الثّمن وتركه.
وقول: يدعيان جميعًا البينة بالبينة على ما يدعيان.
فإن (1) جاء أحدهما ببينة؛ فهو أولى، وكان القول قوله، مع يمينه على ما يدّعي. وإن أتى كل واحد منهما ببينة؛ فالبينة بيّنة المدّعي الأكثر (2)، وهو البائع (3). وإن لم يأت أحدهما البينة؛ تحالفا على ذلك، وانتقض البيع؛ لأنّ المشتري مدع على البائع، والبائع مدّع على المشتري. وكلاهما مدع.
وكذلك إن ادّعى أحدهما أنّ ثمن السلعة كان دنانير، والآخر يدعي أنّها () دراهم، أو ادّعى أحدهما أنّها دراهم، وادّعى (6) أحدهما: أنها عروض أو حبّ،
فالاختلاف واحد.
وكذلك إن ادّعى أحدهما: أنّ ثمن السلعة كان دراهم من نوع، وقال الآخر:
من نوع آخر.
(1) في أ و ب «وإن».
أ «للأكثر»، كذا في ب لا نقط.
(3) في أ للبائع».
(4) في
أ «متداعيان».
(5) ناقصة من أ.
(6) «أحدهما أنها دراهم، وادّعى» ناقصة
من أ.