المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥١٦

الجزء الرابع عشر - باب [73]: في دعوى النسب وما يسمع من ذلك

المصنف

515

وكذلك لو ادعى الرّجل أنّه (1) ابنها، وهي (2) تجحد ذلك، فأقام البينة، قضيت بأنه ابنها، وجعلتها أمه، وإن لم يدع قبلها حقًّا، من ميراث ولا غيره. ولا تشبه الأم في هذا الأخ والأخت والعمّ والعمّة؛ لأنّ الأم يثبت نسبها منها، وأما الأخ والأخت؛ فلا يثبت بينه وبينه (3)، حتى يثبت من غيره

مسألة:

ولو أنّ امرأة ادّعت على رجل: أنّه ابن ابنها، والرّجل يجحد ذلك، فإنّي أسأل المرأة: هل تدّعي قبله ميراثا، أو نفقة لحاجة؟

فإن ادعت ذلك؛ فإنه خصم، وإن أقامت البينة أنه ابن ابنها؛ قضيت بأنه ابن ابنها، وقضيت لها بالنّفقة والميراث؛ وإن كان أبوه ميتًا.

(6)

وإن جاء الأب من غيبته، فأنكر ذلك (؟)؛ لم يلتفت إلى إنكاره؛ لأني قد قضيت ببينته (5). فإن قالت الجدة: ما لي قبله ميراث ولا أطلب إليه نفقة، وإنّما أريد إثبات النسب، لم أقبل بيّنتها، ولم أجعله خصمًا إن كان أبوه حيًّا، إذا كانت (7) تريد أن تثبت نسبه من أبيها). وليس بخصم في ذلك إلا بحق يثبت، إذا كان الذي يطلب

(9)

إثبات النسب، إنّما يطلب إثباته في نفسه مكتوب في المعتبر (9) كلّهم خصماء.

(1) ناقصة من أ و م.

(2) في أ «وهو».

(3) لعل الصحيح وبينها.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «بنسبه». وفي م «ببينة».

(6) في أ و ب «إنما».

في ب «كان».

(8) في أ يثبت نسبه من ابنها».

(9) في أ «المعنيين».