المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥١٧

516

المصنف

المجلد التاسع

انتى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

او باب [74]

سابع وهاب الم الدعوى في الولد والإقرار به

مصالح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس ا

وإذا كان الولد صغيرًا في (1) يد رجل يدعي أنه عبده؛ فالقول قوله.

وإذا كان العبد صغيرًا لا يتكلّم؛ فهو بمنزلة الثّوب.

فإن ادعى آخر: أنه ابنه؛ فهو مدع، وعليه البينة.

فإن أقام البينة أنه ابنه، ولم يردّوا على (2) هذا؛ فإنّه يقضي به له، ويلحق (3) نسبه، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا به.

وكذلك لو كان المدعي أبًا من أهل الذمة، إلا أن يقيم الذي في يده البينة أنه ابنه من امرأته، هذه فإنّه يقضى به، له ويكون ولد المرأة أيضا؛ وإن

جحدت الأم.

وكذلك إن جحد الأب وادعته الأم.

(1) ناقصة

من

?

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في أ ولا يلحق» ولعل الصحيح ما أثبته.