الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥١٨المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [74]: الدعوى في الولد والإقرار به
517
مسألة:
وإذا كان الصبي في يد رجل، فادعاه آخر أنّه ابنه، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته، وهما حرّان. وأقام الذي في يده البينة أنه ابنه وهو حرّ، ولم تنسبه البينة إلى أمه، فإنّه يقضى به للمدعي (1)؛ لأنّ نسبه هذا قد ثبت من أمه.
مسألة:
وإذا كان الصبي لقيطا في يد رجل، ادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه، فإنّه يقضى به لهما جميعًا، ويجعل ابن الرّجلين. ولو وقت (2) كلّ واحد منهما وقتًا، وكان أحد الوقتين قبل صاحبه، فإنّه ينظر إلى الصبي وإلى الوقتين، فإن كان مشكلا؛ فإنه يقضي به لهما جميعًا. وإن كان مشكلًا في أحد الوقتين، وهو أكبر من الآخر أو أصغر، وذلك بيّن
واضح؛ فإنّه يقضى به (3) للمشكل، وتبطل بينة الآخر.
مسألة:
ولو أنّ امرأة وزوجها في (4) أيديهما صبيّ. فقال الرجل: هو ابني من فلانة،
لغير امرأته.
وقالت المرأة: هو ابني من زوجي فلان لرجل آخر، وهو غائب. وأقام كل واحد منهما البيّنة على ذلك، فإنّه يجعل ابن الرّجل من المرأة، وابن
المرأة من الرجل.
(1) في أزيادة «هذا».
(2) في أ «قت». (3) ناقصة من أ.
(4) في أ «على».