المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥١٩

518

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وإذا كان الصبي) في يد رجل لا يدعيه، وأقامت امرأة البينة أنه ابنها، ولدته، وأقام الرّجل البينة أنه (2) ابنه ولد على فراشه، ولم يسموا أمه، فإنّه يجعل ابن الرّجل وابن المرأة.

وكذلك لو كان في يد المرأة أو كان في يد الرجل، فإنّه يجعل ابنهما

جميعًا.

مسألة:

ولو أنّ ذمّيّا، في يده عبد، فادّعاه (3) مسلم: أنه عبده، ولد عبده، ولد في ملكه، وأقام على ذلك البينة من أهل الذمة، وأقام الذّمّي الذي العبد في يديه بينة من أهل الإسلام أنّه عبده، ولد في ملكه؛ فإنّه يقضى به للذّمّي. ولو كانت بينة الذمّي من أهل الذمة)؛ فإنّه يُقضى به للمسلم.

مسألة:

ولو كان في يد، رجل، فأقام المسلم البينة من المسلمين: أنه عبده، ولد في ملكه، وأقام الذمي بينة من المسلمين أنّه عبده ولد في ملكه؛ فإنّه يُقضى

به

بينهما نصفين (7).

(1) في أ «صبي».

في أ زيادة «ابن».

(3) في ا وا أ «وادعاه».

(4) في ب «كان».

(5) «فإنّه يقضى به للذمي. ولو كانت بيّنة الذّمّي من أهل الذمة» ناقصة من أ.

(6) في أ و ب «رجل، نسخة: المسلم».

(7) في أ و ب «نصفان».