المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٦

الجزء الرابع عشر

المصنف

525

انتهى ما وجدته والى

كتاب المصنف

باب [7]

نتلوه ان شاء السور الخير و الان الزوجين في الدعوى الدعوى بي

سابع كتاب المصنف كافي

(1)

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وإذا ادعت امرأة على رجل: أنّه زوجها، وأنكر هو ذلك. فإنّ الحاكم يجبره

على طلاقها، أو يقرّ، فتأخذه (2) بحقها.

الحسن بن أحمد لا يجبر على طلاقها، حتى تطلب هي ذلك. وأما التي (3) أنكرت أنها لم ترض بالذي يدعي أنه زوجها، فهي (4) أملك بنفسها، وليس عليه

أن يطلقها.

وفي موضع: أنها إذا ادعت عليه أنه زوجها؛ لزمه اليمين لها، فيما تدعي عليه من نفقة أو حق.

مسألة:

ولو قال تزوّجتها ولا صداق لها عليّ؛ فلا صداق لها (5) عليه، وعليها

البينة.

(1) زيادة منا لتوحيد العناوين. (2) في م «فيأخذه».

(3) في أ و ب «الذي».

(4) في أ وهي».

(5) «علي؛ فلا صداق لها» ناقصة من أ.