المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٧

526

المصنف

المجلد التاسع

ولو قال: تزوّجتها بصداق، ولم يسمّ كم هو (1)؟ فلا شيء عليه، إذا قال: ليس

(2)

لها عليّ شيء.

وإن قال علي كذا؛ فهو عليه، إلا أن يحضر بينة بالدفع).

مسألة:

وإذا قال الرّجل لامرأة هذه امرأتي وقالت هي: هذا رجلي، فالحكم عندنا

بالزوجية.

قال: أما هو؛ فمقرّ بقوله إنّها امرأتي وأمّا قولها هي: هذا رجلي؛ فليس هو بإقرار منها بالزّوجيّة، ويكون حكمها أنّه يثبت عليه إقراره بها إن صدقته، ولا يثبت عليها - بهذا القول - إقرار له بالزوجيّة.

مسألة:

فإن ادّعت امرأة على رجل: أنّه تزوّجها، فأنكر. فعلى المرأة البينة بالزوجية. فإن أعجزت؛ فلا يمين على المدعى عليه؛ لأنّه لا يمين في النكاح لا للمدعي للزوجية) ولا عليه، ولا للمدعى عليه الزّوجيّة ولا عليه. ويلزمه إما أن يقرّ، وإما أن يطلق (ه).

فإن امتنع؛ حبس؛ إذا طلبت المرأة ذلك، ولا غاية لحبسه، إلا أن يطلقها أو

يقر بها.

وفي موضع قال بعض: يُستحلف على النّكاح فإن أبى أن يحلف؛ ألزمناه

النكاح.

(1) في أ «هي» (2) في أ «عليه».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في أ و ب «في الزوجية»، ثم صحح

(5) في م «يطلقها».