الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٨الجزء الرابع عشر - باب [77]: في الدعوى بين الزوجين
مسألة:
فإن كان هو المدعي أنّها زوجته، وهي منكرة؛ فعليه البينة.
فإن أعجزها؛ فالنكاح لا أيمان فيه.
527
مسألة:
فيمن تزوّج امرأة، فأظهرت الرّضى. ثم قال: إنّها قد كرهت في الشريرة،
وطلب تجديد النكاح.
فقال الولي: لا أجدد لك ملكًا غير الأول؛ لأنها بك راضية.
قال: يحكم عليه بالصداق، ولا يحكم له بالنّكاح؛ لأنه مقر أنها كارهة.
فإن هو دخل بها فرّق بينهما، وأخذت منه صداقها.
قال غيره: وذلك على قول من يقول: إنّ الرّضى (1) هو أوّل كلمة تقول بها المرأة. وهو كذلك في الرّضى ولا نعلم في ذلك اختلافًا. والكراهة من أول كلمة. وقول: ما لم تقم من مجلسها.
وقول: ما لم ينو الزّوج فسخ النكاح عن (3) نفسه، ما لم يدخل بها على
غير رضي
فإن لم يصح له تزويج بالنكاح الأول، فطلب أن يجدد له؛ لم يكن له ذلك عليها؛ لأنه إن شاء طلّق وبرئ من حكم التزويج وله عليها يمين على ما يدعي عليها من الكراهية قبل الرّضى؛ لأنّها لو أقرّت بذلك برئ منها، من أحكام
تزويجها.
(1) «إن الرضى» ناقصة
(2) في م «عند».
من أ.