المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٩

528

المصنف

المجلد التاسع

فإن حلفت وطالبته بما يجب لها من الكسوة والنّفقة وحق عاجل؛ أخذ

لها بذلك.

ويقال له: إن شئت طلقها، وعليك نصف الصداق، وإن شئت أد العاجل، واكس، وأنفق عليها، ولا سبيل لك عليها في المعاشرة؛ لإقراره.

الدخول منه بها؛ قيل لها (2) لا سبيل له (3) عليك، فإن شئت

:

فإن طلبت هي أخذناه بالحق بلا دخول، وإن شئت أخذناه لك بالطلاق، ولك نصف الصداق.

مسألة:

جواب أبي الحسن: فيمن تزوّج امرأة، وجاز بها أو لم يجز، ثم اعتزلت

عنه، وادعت أنها صبيّة لم تبلغ وقال الزّوج إنّها بلغت، وطلب يمينها. فإذا علم الزّوج ببلوغها، وعلى ذلك تزويجها، وكانت معه على حد (4) البالغات، وهي في حد يحكم فيه بالبلوغ، فعليها اليمين إذا لم تكن بينة بذلك. وإن كانت في حد ما (5) لا يرى في (6) الظاهر، ممن لا يقبل إقراره بالبلوغ؛

لم يكن عليها يمين. وإن كان الزوج يعلم أنها ليست ببالغة؛ فلا يحلفها، ولا يكلفها ما هو موضوع عنها، حتى تصير في حد يقبل قولها في الإقرار بالبلوغ.

(A)

(1) ويقال له» ناقصة أ. من

(2) في أ «له».

(3) ناقصة من م.

(4) ناقصة

من

(5) في م «من».

(6) ناقصة

من أ.

أ.

(7) في م زيادة «منها».

(8) في أ «قولها هي أو إقرار».